الحر العاملي

299

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الوشاء ، عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله . ( 17792 ) 3 - ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع ( 1 ) لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسموا نسائهم - يعني لا تحل لهم النساء - حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب . ( 17793 ) 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 1 ) قال : طواف الفريضة طواف النساء . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 17794 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 1 ) قال : طواف النساء .

--> 3 - التهذيب 5 : 253 / 856 . ( 1 ) فيه عدم اشتراط الوجوب ، ونظيره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان . ( منه . قده ) . 4 - الكافي 4 : 512 / 1 ، والتهذيب 5 : 252 / 854 ، 285 / 971 . ( 1 ) الحج 22 : 29 . ( 2 ) الفقيه 2 : 290 / 1438 . 5 - الكافي 4 : 513 / 2 . ( 1 ) الحج 22 : 29 .